مشاكسة إدارة عـــامة
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 21/09/2009 مكاني : حيث اكون ..
| موضوع: فتاوى في لبس الاحرام الأربعاء نوفمبر 18, 2009 2:22 pm | |
| | | رقـم الفتوى : | 14426 | عنوان الفتوى : | صفة لباس الإحرام، وحكم عقد الإزار عليه | تاريخ الفتوى : | 02 محرم 1423 / 16-03-2002 | السؤال | 1-هل يجوز لبس الإحرام الجديد الذي يشبه الوزرة..ولكن له مطاط من أعلى ؟
2-لقد سمعت أنه يجوز وأن الشيخ ابن عثيمين قد أفتى بجوازه...فهل هذا صحيح؟
| الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرم الذكر يمنع من ليس ما كان من الثياب مخيطاً مفصَّلاً على البدن، قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. انتهى من المغني لابن قدامة. أما الإزار فليس ممنوعاً على المحرم، سواء شده بعقده أو بهميان "حزام" أو بمطاط. قال الشيرازي في المهذب: ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأنه فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه. وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التِّكَّة واتزر جاز، وإن اتزر وجعل فوقه تكة جاز. قال في الإملاء: وإن زره أو خاطه أو شاكه لم يجز لأنه يصير كالمخيط. اهـ والحجزة: أن يثني طرف الإزار ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة، وهذه الخياطة لا تضر لأنه ليس محيطاً بالبدن بسببها، بل هي في نفس الإزار، والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة. انتهى من حاشية البجيرمي وحاشية الجمل. والتكة هي رباط السراويل. وقال ابن قدامة في المغني: وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زراً وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط، لأنه في حكم المخيط. انتهى. أما سؤالك عن فتوى الشيخ العثيمين -رحمه الله- فإننا لم نقف عليها. والله أعلم.
********************************
********************************
|
رقـم الفتوى : |
127108 |
عنوان الفتوى : |
حكم لبس الإحرام بعد أداء العمرة |
تاريخ الفتوى : |
23 رمضان 1430 / 13-09-2009 |
السؤال |
ما حكم وضع غطاء الإحرام بعد أداء العمرة؟
|
الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمقصودك من السؤال غير واضح، فإن كان مرادك السؤال عن لبس ثياب الإحرام بعد الفراغ من العمرة، فهذا جائز لأن الأصل الإباحة ولا يختص لبس الإزار والرداء بالعمرة، وإنما تختص العمرة بوجوب لبس غير المخيط على قدر البدن من الثياب، وإن كان مقصودك السؤال عن حكم من لم يلبس ثوب الإحرام إلا بعد العمرة. فالجواب أنه إن كان لبس في عمرته ما لا يحل لبسه في الإحرام فإنه يكون قد أثم وعليه فدية هي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، إلا أن يكون جاهلاً الحرمة فلا شيء عليه على القول المفتى به عندنا. وإن كان مقصودك غير ذلك فبينه لتتسنى لنا إفادتك. والله أعلم.
|
|
| |
|
وســــن عضو ذهبى
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 15/09/2009 مكاني : وشتافولز
| موضوع: رد: فتاوى في لبس الاحرام الأربعاء ديسمبر 09, 2009 12:46 pm | |
| الف الف الف عاافيه وننتظر القادم | |
|
مشاكسة إدارة عـــامة
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 21/09/2009 مكاني : حيث اكون ..
| موضوع: رد: فتاوى في لبس الاحرام الأربعاء ديسمبر 09, 2009 8:27 pm | |
| | |
|
السحابه مديرة المنتدى
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 20/11/2009 مكاني : بين السحاااااااب
| موضوع: رد: فتاوى في لبس الاحرام السبت فبراير 26, 2011 5:27 am | |
| | |
|
ام خماس مشرفة المنتدى الإسلامي
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 25/12/2010 مكاني : منتداكم ومررررحبآ مليون
| موضوع: رد: فتاوى في لبس الاحرام الخميس مارس 10, 2011 5:51 am | |
| الله يجازيك بالجنه على الفتوى | |
|
مشاكسة إدارة عـــامة
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 21/09/2009 مكاني : حيث اكون ..
| موضوع: رد: فتاوى في لبس الاحرام الإثنين أغسطس 08, 2011 1:42 am | |
| | |
|
ملكه عضو فعال
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 21/05/2010 مكاني : my haus
| موضوع: رد: فتاوى في لبس الاحرام الأربعاء أغسطس 10, 2011 11:08 am | |
| | |
|